القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط املتعلقة بحقوق االستخدام يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية قبل توقيع اتفاقية االستخدام باآلتي: �أخذ املوافقة اخلطية املسبقة من الهيئة على �إبرام اتفاقية اال6ستخدام. -1 . وجود 7شروط منصفة و7شفافة وغري متييزية لغر9ض تقدمي اخلدمات املرخص له بها-2 . يتم �أخذ موافقة الهيئة اخلطية قبل �إجراء �أي تعديل على اتفاقية اال6ستخدام-3 تكون اتفاقيات اال6ستخدام هي الإطار الذي تندرج 9ضمنه كافة الأحكام املتعلقة بحقوق اال6ستخدام مع مراعاة ما يقرره النظام والالئحة من �أحكام تتعلق بهذه احلقوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦