ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط املتعلقة بحقوق االستخدام
يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية قبل توقيع اتفاقية االستخدام باآلتي:
�أخذ املوافقة اخلطية املسبقة من الهيئة على �إبرام اتفاقية اال6ستخدام. -1
. وجود 7شروط منصفة و7شفافة وغري متييزية لغر9ض تقدمي اخلدمات املرخص له بها-2
. يتم �أخذ موافقة الهيئة اخلطية قبل �إجراء �أي تعديل على اتفاقية اال6ستخدام-3
تكون اتفاقيات اال6ستخدام هي الإطار الذي تندرج 9ضمنه كافة الأحكام املتعلقة بحقوق اال6ستخدام مع
مراعاة ما يقرره النظام والالئحة من �أحكام تتعلق بهذه احلقوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد