ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية
-املعني وفقاً لأحكام املادة (احلادية عشرة) من النظام- عند طلب مدير البنية التحتية �أو �أمني الإفال6س
نقل ملكية �أ8صول البنية التحتية، �أو �إنشاء 9ضمان عليها، �أو ترتيب �أي حق �آخر مرتبط بها، �أو اتخاذ �أي
�إجراء من 7ش�أنه احلجز عليها �أو التصرف فيها؛ تقوم الهيئة بدرا6سة هذا الطلب والتحقق من احلاالت
التي تتطلب موافقة مالك �أو مدير البنية التحتية �إذا كان الطلب مقدماً من �أمني الإفال6س، كما تقوم الهيئة
بالتحقق من مالءمة هذا الطلب و�أثره على اخلدمات املقدمة ومالءمة احللول البديلة املمكنة و9ضمان حقوق
�أطراف العالقة.
الف~صل الثامن:
الإخالل باملناف|سة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد