القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية -املعني وفقاً لأحكام املادة (احلادية ع€شرة) من النظام- عند طلب مدير البنية التحتية �أو �أمني الإفال6س نقل ملكية �أ8صول البنية التحتية، �أو �إن€شاء 9ضمان عليها، �أو ترتيب �أي حق �آخر مرتبط بها، �أو اتخاذ �أي �إجراء من 7ش�أنه احلجز عليها �أو التصرف فيها؛ تقوم الهيئة بدرا6سة هذا الطلب والتحقق من احلاالت التي تتطلب موافقة مالك �أو مدير البنية التحتية �إذا كان الطلب مقدماً من �أمني الإفال6س، كما تقوم الهيئة بالتحقق من مالءمة هذا الطلب و�أثره على اخلدمات املقدمة ومالءمة احللول البديلة املمكنة و9ضمان حقوق �أطراف العالقة. الف~صل الثامن: الإخالل باملناف|سة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦