ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم تزويد الهيئة باملستندات املطلوبة خالل املدة احملددة
للهيئة تعليق الرتخيص حلني قيام املرخص له بتزويد الهيئة باملستندات املطلوبة خالل مدة حمددة.-1
للهيئة �إلغاء الرتخيص بعد تعليقه يف حال ا6ستمر املرخص له بعدم تزويد الهيئة باملستندات املطلوبة-2
بعد انتهاء املهلة التي حتددها الهيئة يف قرار التعليق. وال يحول ذلك دون فر9ض �أي غرامات �أو عقوبات
على املرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد