القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم تزويد الهيئة باملستندات املطلوبة خالل املدة احملددة للهيئة تعليق الرتخيص حلني قيام املرخص له بتزويد الهيئة باملستندات املطلوبة خالل مدة حمددة.-1 للهيئة �إلغاء الرتخيص بعد تعليقه يف حال ا6ستمر املرخص له بعدم تزويد الهيئة باملستندات املطلوبة-2 بعد انتهاء املهلة التي حتددها الهيئة يف قرار التعليق. وال يحول ذلك دون فر9ض �أي غرامات �أو عقوبات على املرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦