القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان اإللغاء أو التعليق بناء على طلب مكتوب من املرخص له تقوم الهيئة بدرا6سة الطلب بحسب نوعه ملعرفة الآثار التي ترتتب على �إلغاء الرتخيص �أو تعليقه.-1 . للهيئة �أن تطلب الوثائق واملستندات �أو �أي معلومات تفصيلية لها عالقة بطلب �إلغاء �أو تعليق الرتخيص-2 للهيئة فر9ض 7شروط �أو �إجراءات معينة، �أو �أن تطلب من املرخص له ا6ستيفاء متطلبات معينة، قبل-3 .املوافقة على الإلغاء والرتخيص يجب �أن يقدم طلب �إلغاء �أو تعليق الرتخيص قبل التاريخ املطلوب لإلغاء الن€شاط �أو لبدء تعليقه مبا ال -4 ) يوماً، وال يسري الإلغاء �أو التعليق �إال بعد انتهاء املدة املحددة بالطلب وبعد موافقة90( يقل عن تسعني الهيئة على طلب الإلغاء �أو التعليق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦