ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان اإللغاء أو التعليق بناء على طلب مكتوب من املرخص له
تقوم الهيئة بدرا6سة الطلب بحسب نوعه ملعرفة الآثار التي ترتتب على �إلغاء الرتخيص �أو تعليقه.-1
. للهيئة �أن تطلب الوثائق واملستندات �أو �أي معلومات تفصيلية لها عالقة بطلب �إلغاء �أو تعليق الرتخيص-2
للهيئة فر9ض 7شروط �أو �إجراءات معينة، �أو �أن تطلب من املرخص له ا6ستيفاء متطلبات معينة، قبل-3
.املوافقة على الإلغاء والرتخيص
يجب �أن يقدم طلب �إلغاء �أو تعليق الرتخيص قبل التاريخ املطلوب لإلغاء النشاط �أو لبدء تعليقه مبا ال -4
) يوماً، وال يسري الإلغاء �أو التعليق �إال بعد انتهاء املدة املحددة بالطلب وبعد موافقة90( يقل عن تسعني
الهيئة على طلب الإلغاء �أو التعليق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد