القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املقابل املالي للترخيص يكون فر9ض املقابل املايل للرتخيص وال€شهادات الأخرى التي تصدرها الهيئة وفقاً للنظام والالئحة مبوجب وثيقة يعتمدها املجلس، وحتدد هذه الوثيقة نوع الرتخيص �أو ال€شهادة واملقابل املايل لكل نوع من �أنواع هذه الرتاخيص �أو ال€شهادات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦