ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املقابل املالي للترخيص
يكون فر9ض املقابل املايل للرتخيص والشهادات الأخرى التي تصدرها الهيئة وفقاً للنظام والالئحة مبوجب
وثيقة يعتمدها املجلس، وحتدد هذه الوثيقة نوع الرتخيص �أو الشهادة واملقابل املايل لكل نوع من �أنواع
هذه الرتاخيص �أو الشهادات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد