القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية املرخص له عن اخلسائر واألضرار مع عدم اإلخالل مبتطلبات أي أنظمة أو قواعد أخرى، يسأل املرخص له عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ على وجه اخلصوص في احلاالت اآلتية: عدم االلتزام ب�أي من ال€شروط واملتطلبات الواردة يف الرتخيص املمنوح له.-1 عدم االلتزام ب�أي من متطلبات السالمة املنصو8ص عليها يف النظام �أو الالئحة �أو الأدلة �أو الوثائق-2 .النظامية الأخرى التي تصدرها �أو تعتمدها الهيئة للمرخص له الإهمال �أو التقصري يف �أداء الأعمال املرخص له بتقدميها. -3 :المادة الرابعة والعشرون التوقف عن تقدمي اخلدمات املرخص بها ال يجوز للمرخص له التوقف عن تقدمي اخلدمة ولو ملدة م�ؤقتة، دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ويجب على املرخص له الذي يرغب يف التوقف عن تقدمي اخلدمة، �أن يتقدم �إىل الهيئة خطياً بطلب التوقف قبل 6ستة �أ7شهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. و�إذا كانت هناك ظروف ا6ستثنائية �أو طارئة تستدعي التوقف عن تقدمي اخلدمة، فيجب �إبالغ الهيئة فوراً بتفا8صيل هذه الظروف وعدم التوقف عن مزاولة الن€شاط �إال بعد 8صدور موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦