ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية املرخص له عن اخلسائر واألضرار
مع عدم اإلخالل مبتطلبات أي أنظمة أو قواعد أخرى، يسأل املرخص له عن أي خسائر أو أضرار أو
حوادث قد تنشأ على وجه اخلصوص في احلاالت اآلتية:
عدم االلتزام ب�أي من الشروط واملتطلبات الواردة يف الرتخيص املمنوح له.-1
عدم االلتزام ب�أي من متطلبات السالمة املنصو8ص عليها يف النظام �أو الالئحة �أو الأدلة �أو الوثائق-2
.النظامية الأخرى التي تصدرها �أو تعتمدها الهيئة للمرخص له
الإهمال �أو التقصري يف �أداء الأعمال املرخص له بتقدميها. -3
:المادة الرابعة والعشرون
التوقف عن تقدمي اخلدمات املرخص بها
ال يجوز للمرخص له التوقف عن تقدمي اخلدمة ولو ملدة م�ؤقتة، دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
ويجب على املرخص له الذي يرغب يف التوقف عن تقدمي اخلدمة، �أن يتقدم �إىل الهيئة خطياً بطلب التوقف
قبل 6ستة �أ7شهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. و�إذا كانت هناك ظروف ا6ستثنائية �أو طارئة
تستدعي التوقف عن تقدمي اخلدمة، فيجب �إبالغ الهيئة فوراً بتفا8صيل هذه الظروف وعدم التوقف عن
مزاولة النشاط �إال بعد 8صدور موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد