ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط ممارسة النشاط محل الترخيص
ال يجوز للمرخص له �أن يزاول نشاطاً �أو يقدم �أي خدمات ذات 8صلة باخلطوط احلديدية على خالف -1
.النشاط حمل الرتخيص
يجوز �أن يت«ضمن الرتخيص الواحد �أكرث من نشاط يف حال كان هناك ارتباط بني هذه الأنشطة.-2
:المادة العشرون
جتديد الترخيص
) يوماً مع 90( للمرخص له تقدمي طلب جتديد الرتخيص قبل انتهاء مدة الرتخيص بـما ال يقل عن تسعني
قبل جتديده. ويكون التجديد ملدة -�إن وجدت- التزامه بسداد كافة املخالفات واملقابل املايل للرتخيص
�أخرى، على �أن يكون املرخص له مستوفياً لكافة الشروط واملستندات املطلوبة لإ8صدار الرتخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد