القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط ممارسة النشاط محل الترخيص ال يجوز للمرخص له �أن يزاول ن€شاطاً �أو يقدم �أي خدمات ذات 8صلة باخلطوط احلديدية على خالف -1 .الن€شاط حمل الرتخيص يجوز �أن يت«ضمن الرتخيص الواحد �أكرث من ن€شاط يف حال كان هناك ارتباط بني هذه الأن€شطة.-2 :المادة العشرون جتديد الترخيص ) يوماً مع 90( للمرخص له تقدمي طلب جتديد الرتخيص قبل انتهاء مدة الرتخيص بـما ال يقل عن تسعني قبل جتديده. ويكون التجديد ملدة -�إن وجدت- التزامه بسداد كافة املخالفات واملقابل املايل للرتخيص �أخرى، على �أن يكون املرخص له مستوفياً لكافة ال€شروط واملستندات املطلوبة لإ8صدار الرتخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦