ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص
يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:
احلصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.-1
ا6ستيفاء املتنازل لكافة اال7شرتاطات القانونية واملتطلبات النظامية املنصو8ص عليها يف النظام والالئحة-2
.والقرارات التنفيذية
ا6ستيفاء املتنازل له جلميع متطلبات الرتخيص.-3
عدم مزاولة املتنازل له النشاط �إىل حني ا6ستيفاء كافة املتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي-4
.يستلزمها نقل الرتخيص له
�أال يرتتب على التنازل الإخالل مببد�أ املنافسة.-5
.-�إن وجدت- 6سداد �أي خمالفات مالية على املتنازل �أو املتنازل له-6
.-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل-7
. �أن تستمر مس�ؤولية املتنازل عن الرتخيص �أمام الهيئة �إىل حني ا6ستكمال نقل الرتخيص با6سم املتنازل له-8
) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ90( ا6ستيفاء جميع 7شروط التنازل خالل تسعني-9
.ً8صالحية الرتخيص، و�إال اعترب الطلب ملغيا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد