القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي: احلصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.-1 ا6ستيفاء املتنازل لكافة اال7شرتاطات القانونية واملتطلبات النظامية املنصو8ص عليها يف النظام والالئحة-2 .والقرارات التنفيذية ا6ستيفاء املتنازل له جلميع متطلبات الرتخيص.-3 عدم مزاولة املتنازل له الن€شاط �إىل حني ا6ستيفاء كافة املتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي-4 .يستلزمها نقل الرتخيص له �أال يرتتب على التنازل الإخالل مببد�أ املنافسة.-5 .-�إن وجدت- 6سداد �أي خمالفات مالية على املتنازل �أو املتنازل له-6 .-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل-7 . �أن تستمر مس�ؤولية املتنازل عن الرتخيص �أمام الهيئة �إىل حني ا6ستكمال نقل الرتخيص با6سم املتنازل له-8 ) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ90( ا6ستيفاء جميع 7شروط التنازل خالل تسعني-9 .ً8صالحية الرتخيص، و�إال اعترب الطلب ملغيا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦