ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيني مرخص آخر ألداء اخلدمات محل الترخيص
توجه الهيئة مالك البنية التحتية بتعيني مرخص له �آخر �أو �أي 7شخص �آخر لأداء اخلدمات حمل -�أ
الرتخيص وفقاً للحاالت الواردة يف املادة احلادية عشرة من النظام وذلك وفقاً ملا يلي:
يقوم مالك البنية التحتية برت7شيح من تنطبق عليه 7شروط الرتخيص لأداء اخلدمات حمل الرتخيص.-1
، يف حال موافقة الهيئة على املر7شح من مالك البنية التحتية �أو اختيار مر7شح �آخر من قبل الهيئة-2
.يقوم مالك البنية التحتية ب�إبرام اتفاق مكتوب معه لإدارة اخلدمات حمل الرتخيص
) من املادة احلادية 1( يف حال بد�أ املرخص له بالإجراءات الواردة يف الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة-ب
عشرة من النظام وتبينّ عدم قدرة املرخص له على اال6ستمرار يف تقدمي اخلدمة فتخطر الهيئة حينها
املرخص له خطياً بتحويل اخلدمة �إىل مرخص له �آخر، ويتوجب عليه متكني املرخص له املحول �إليه
اخلدمة من جميع ما يحتاجه من �إجراءات للقيام باخلدمة بدالً عنه.
يف حال �إنهاء الرتخيص �أو انتهاء مدته، على املرخص له تسليم كل ما يتطلبه �أداء اخلدمات حمل -ج
الرتخيص و6سجالت السالمة �إىل املرخص له البديل �أو اجلديد، على �أن يكون تسليم هذه السجالت بشكل
كامل وخالٍ من النواقص. وي«ضمن مالك �أو مدير البنية التحتية �إلزام املرخص له بتوفري املمكنات النظامية
والتقنية التي يحتاجها املرخص له البديل �أو اجلديد لأداء اخلدمات حمل الرتخيص والتي يلزم نقلها له،
وذلك قبل انتهاء العالقة التعاقدية بني مالك �أو مدير البنية التحتية واملرخص له يف حال انتهاء الرتخيص،
�أو تسليم الأعمال حمل الرتخيص يف حال �إنهاء الرتخيص لأي 6سبب كان، و�أي �إخالل بذلك من املرخص له
يعد خمالفة لأحكام هذه الالئحة.
الف~صل اخلام|س:
املقابل املايل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد