القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيني مرخص آخر ألداء اخلدمات محل الترخيص توجه الهيئة مالك البنية التحتية بتعيني مرخص له �آخر �أو �أي 7شخص �آخر لأداء اخلدمات حمل -�أ الرتخيص وفقاً للحاالت الواردة يف املادة احلادية ع€شرة من النظام وذلك وفقاً ملا يلي: يقوم مالك البنية التحتية برت7شيح من تنطبق عليه 7شروط الرتخيص لأداء اخلدمات حمل الرتخيص.-1 ، يف حال موافقة الهيئة على املر7شح من مالك البنية التحتية �أو اختيار مر7شح �آخر من قبل الهيئة-2 .يقوم مالك البنية التحتية ب�إبرام اتفاق مكتوب معه لإدارة اخلدمات حمل الرتخيص ) من املادة احلادية 1( يف حال بد�أ املرخص له بالإجراءات الواردة يف الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة-ب ع€شرة من النظام وتبينّ عدم قدرة املرخص له على اال6ستمرار يف تقدمي اخلدمة فتخطر الهيئة حينها املرخص له خطياً بتحويل اخلدمة �إىل مرخص له �آخر، ويتوجب عليه متكني املرخص له املحول �إليه اخلدمة من جميع ما يحتاجه من �إجراءات للقيام باخلدمة بدالً عنه. يف حال �إنهاء الرتخيص �أو انتهاء مدته، على املرخص له تسليم كل ما يتطلبه �أداء اخلدمات حمل -ج الرتخيص و6سجالت السالمة �إىل املرخص له البديل �أو اجلديد، على �أن يكون تسليم هذه السجالت ب€شكل كامل وخالٍ من النواقص. وي«ضمن مالك �أو مدير البنية التحتية �إلزام املرخص له بتوفري املمكنات النظامية والتقنية التي يحتاجها املرخص له البديل �أو اجلديد لأداء اخلدمات حمل الرتخيص والتي يلزم نقلها له، وذلك قبل انتهاء العالقة التعاقدية بني مالك �أو مدير البنية التحتية واملرخص له يف حال انتهاء الرتخيص، �أو تسليم الأعمال حمل الرتخيص يف حال �إنهاء الرتخيص لأي 6سبب كان، و�أي �إخالل بذلك من املرخص له يعد خمالفة لأحكام هذه الالئحة. الف~صل اخلام|س: املقابل املايل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦