القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزام املرخص له عند حصول تغيير على وضعه النظامي على املرخص له �إبالغ الهيئة خطياً عند حصول �أي تغيري على كيانه القانوين، �أو �أو9ضاعه �أو التزاماته التعاقدية �أو نطاق وحدود خدماته التي يقدمها ا6ستناداً �إىل الرتخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيري ) يوماً، ويف حالة ر�أت الهيئة �أن هذا التغيري يتطلب �إجراء تعديل على الرتخيص فتقوم الهيئة 60( بستني بتعديل الرتخيص مبا يتوافق مع هذه التعديالت. وعلى املرخص له تزويد الهيئة باملربرات و�أي وثائق �أو .-�إن وجدت- 7شروط تطلبها الهيئة ويلتزم املرخص با6ستيفاء ال€شروط املحددة من الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦