ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزام املرخص له عند حصول تغيير على وضعه النظامي
على املرخص له �إبالغ الهيئة خطياً عند حصول �أي تغيري على كيانه القانوين، �أو �أو9ضاعه �أو التزاماته
التعاقدية �أو نطاق وحدود خدماته التي يقدمها ا6ستناداً �إىل الرتخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيري
) يوماً، ويف حالة ر�أت الهيئة �أن هذا التغيري يتطلب �إجراء تعديل على الرتخيص فتقوم الهيئة 60( بستني
بتعديل الرتخيص مبا يتوافق مع هذه التعديالت. وعلى املرخص له تزويد الهيئة باملربرات و�أي وثائق �أو
.-�إن وجدت- 7شروط تطلبها الهيئة ويلتزم املرخص با6ستيفاء الشروط املحددة من الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد