القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات احلصول على الترخيص يتطلب للحصول على الترخيص استيفاء ما يلي: طلب الرتخيص مكتمل البيانات وفق النموذج املعتمد لدى الهيئة.-1 6سجل جتاري 6ساري املفعول يخوّل 8صاحبه التقدم للحصول على ترخيص للخدمة �أو الن€شاط حمل-2 .الرتخيص ترخيص اال6ستثمار �إذا كان طالب الرتخيص غري 6سعودي.-3 املستندات والوثائق، وال«ضمانات والت�أمينات املحددة يف الأدلة الفنية �أو تلك التي حتددها الهيئة-4 .كمتطلب لدرا6سة طلب الرتخيص 7شهادة 6سالمة 6سارية املفعول.-5 9قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة تقدمي ما يثبت �أ6سبقية اخلربة والكفاءة يف مزاولة الن€شاط �أو اخلدمة املطلوبة.-6 .وللهيئة �إعفاء مقدم الطلب من بع«ض املتطلبات حسب تقديرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦