ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات احلصول على الترخيص
يتطلب للحصول على الترخيص استيفاء ما يلي:
طلب الرتخيص مكتمل البيانات وفق النموذج املعتمد لدى الهيئة.-1
6سجل جتاري 6ساري املفعول يخوّل 8صاحبه التقدم للحصول على ترخيص للخدمة �أو النشاط حمل-2
.الرتخيص
ترخيص اال6ستثمار �إذا كان طالب الرتخيص غري 6سعودي.-3
املستندات والوثائق، وال«ضمانات والت�أمينات املحددة يف الأدلة الفنية �أو تلك التي حتددها الهيئة-4
.كمتطلب لدرا6سة طلب الرتخيص
7شهادة 6سالمة 6سارية املفعول.-5
9قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة
الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة
تقدمي ما يثبت �أ6سبقية اخلربة والكفاءة يف مزاولة النشاط �أو اخلدمة املطلوبة.-6
.وللهيئة �إعفاء مقدم الطلب من بع«ض املتطلبات حسب تقديرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد