القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات إصدار شهادة السالمة يشترط إلصدار شهادة السالمة ملدير البنية التحتية أو املشغل أو جتديدها استيفاء املستندات واملتطلبات التالية: تعبئة منوذج الطلب املعد من الهيئة ال6ستخراج 7شهادة السالمة. -1 . �إرفاق وثائق حالة 6سالمة التصميم والت€شغيل-2 . و8صف مفصل لأنظمة السالمة املعتمدة-3 . �إرفاق التصميم املتعلق بتحقيق السالمة-4 . �إرفاق وثيقة نظام لإدارة السالمة-5 . وجود خطة لتنفيذ نظام �إدارة السالمة-6 . �إرفاق 6سجل للمخاطر وخطط الطوارئ-7 .) معتمد من الهيئةICP( تعيني ا6ست€شاري خمتص ومستقل-8 . �أي معلومات �أو مستندات �أو متطلبات �إ9ضافية �أخرى تطلبها الهيئة-9 .-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل-10 :المادة الثانية عشرة نطاق احلصول على الترخيص ال يجوز ملدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقالً مالياً وإدارياً عنه، احلصول على ترخيص ليكون مشغالً خلدمات نقل الركاب أو خلدمات نقل البضائع، إال في احلالتني التاليتني: �أن يكون هو مالك البنية التحتية.-1 . �أن يصدر قرار مبنحه الرتخيص من املجلس �أو ممن يفو9ضه املجلس يف ذلك-2 :المادة الثالثة عشرة االستقالل املالي واإلداري يكون التابع مستقالً مالياً وإدارياً عن مدير البنية التحتية فيما يخص نشاطه املتعلق بنقل الركاب أو البضائع وفقاً للمتطلبات اآلتية: من ر�أ6س مال التابع، �أو �أي نسبة �أخرى �أقل من ر�أ6س املال %50 �أال يكون ملدير البنية التحتية �أكرث من-1 تسمح ملدير البنية التحتية بتعيني املس�ؤولني التنفيذيني لدى التابع �أو باتخاذ القرارات، 6سواء ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر. وجود ذمة مالية مستقلة فيما يخص الن€شاط.-2 . وجود ميزانية مستقلة عن ميزانية مدير البنية التحتية-3 . �أن تكون لديه اال6ستقاللية يف تكوين املوارد املالية-4 . �أن تكون لديه اال6ستقاللية يف اتخاذ قراراته التي متكّنه من �إدارة ن€شاطه بنفسه-5 . �أن تكون له اال6ستقاللية يف �إجراء تنظيماته الداخلية-6 :المادة الرابعة عشرة األنشطة واخلدمات التي تتطلب وجود ترخيص لها يشترط احلصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو عدم ممانعة من الهيئة ملمارسة األنشطة التالية: ت€شغيل و�إدارة البنية التحتية.-1 . 8صيانة عنا8صر البنية التحتية-2 . �إدارة وت€شغيل مناطق مناولة احلاويات املرتبطة بال€شبكة-3 . ت€شغيل املحطات-4 . نقل الركاب باخلطوط احلديدية بني املدن-5 . نقل الركاب باخلطوط احلديدية داخل املدن-6 . نقل الب«ضائع باخلطوط احلديدية داخل املدن-7 . نقل الب«ضائع باخلطوط احلديدية بني املدن-8 . �إن€شاء اخلطوط احلديدية-9 . 8صيانة القطارات والعربات واملعدات-10 . الوظائف التي تتطلب 7شهادة اعتماد من الهيئة حسب �أدلة الرتاخيص-11 . ن€شاط التدريب على املهن املتعلقة �أو املرتبطة �أو التابعة للنقل باخلطوط احلديدية-12 .)ICP( ن€شاط اال6ست€شاري املختص واملستقل-13 �أي خدمات �أو �أن€شطة �أخرى حتددها الهيئة وتندرج حتت اخلدمات امل€شار �إليها يف هذه املادة �أو تتعلق-14 .بت€شغيل ال€شبكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦