ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات احلصول على الترخيص
تكون إجراءات احلصول على الترخيص وفقاً ملا يلي:
تقدمي طلب مكتوب للحصول على الرتخيص.-1
.-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل-2
�إعداد اتفاقية اال6ستخدام وعر9ضها على الهيئة العتمادها �إذا كانت مطلوبة فيما يخص النشاط �أو اخلدمة-3
.حمل الرتخيص
تقوم الهيئة بدرا6سة طلب الرتخيص بعد ا6ستكمال �إجراءات طلب الرتخيص. -4
) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد الطلب60( تبت الهيئة يف طلب الرتخيص املقدم لها خالل 6ستني-5
.مرفو9ضاً بعد م«ضي املدة على �أن يكون قرار الهيئة مسبباً يف كل الأحوال
تصدر الهيئة تراخيص خدمات اخلطوط احلديدية بعد ا6ستيفاء كافة املتطلبات.-6
:المادة السابعة عشرة
تعديل اشتراطات الترخيص
للمرخص له طلب تعديل ا7شرتاطات الرتخيص من الهيئة بعد ا6ستيفاء الآتي: -1
. طلب مكتوب للهيئة-�أ
تربير تعديل اال7شرتاطات. -ب
تو9ضيح الآثار املرتتبة على عدم التعديل.-ت
يتم درا6سة الطلب والبت فيه من الهيئة، وميكن لها التنسيق مع اجلهات املختصة.-2
:المادة الثامنة عشرة
سريان الترخيص
الشروط املحددة يف الرتخيص مالزمة لسريانه، ويلتزم املرخص له بهذه الشروط، وللهيئة تعليق الرتخيص
عند �أي تغيري �أو �إخالل بها �إىل حني تصحيح الو9ضع القائم بش�أنها، وذلك دون الإخالل ب�إيقاع �أي غرامات
مالية مقررة نتيجة هذا الإخالل �أو التغيري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد