القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات احلصول على الترخيص تكون إجراءات احلصول على الترخيص وفقاً ملا يلي: تقدمي طلب مكتوب للحصول على الرتخيص.-1 .-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل-2 �إعداد اتفاقية اال6ستخدام وعر9ضها على الهيئة العتمادها �إذا كانت مطلوبة فيما يخص الن€شاط �أو اخلدمة-3 .حمل الرتخيص تقوم الهيئة بدرا6سة طلب الرتخيص بعد ا6ستكمال �إجراءات طلب الرتخيص. -4 ) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد الطلب60( تبت الهيئة يف طلب الرتخيص املقدم لها خالل 6ستني-5 .مرفو9ضاً بعد م«ضي املدة على �أن يكون قرار الهيئة مسبباً يف كل الأحوال تصدر الهيئة تراخيص خدمات اخلطوط احلديدية بعد ا6ستيفاء كافة املتطلبات.-6 :المادة السابعة عشرة تعديل اشتراطات الترخيص للمرخص له طلب تعديل ا7شرتاطات الرتخيص من الهيئة بعد ا6ستيفاء الآتي: -1 . طلب مكتوب للهيئة-�أ تربير تعديل اال7شرتاطات. -ب تو9ضيح الآثار املرتتبة على عدم التعديل.-ت يتم درا6سة الطلب والبت فيه من الهيئة، وميكن لها التنسيق مع اجلهات املختصة.-2 :المادة الثامنة عشرة سريان الترخيص ال€شروط املحددة يف الرتخيص مالزمة لسريانه، ويلتزم املرخص له بهذه ال€شروط، وللهيئة تعليق الرتخيص عند �أي تغيري �أو �إخالل بها �إىل حني تصحيح الو9ضع القائم ب€ش�أنها، وذلك دون الإخالل ب�إيقاع �أي غرامات مالية مقررة نتيجة هذا الإخالل �أو التغيري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦