ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط استثناء خدمات اخلطوط احلديدية الواقعة داخل حدود املنشآت اخلاصة
تستثنى املنشآت اخلاصة من احلصول على ترخيص خدمات اخلطوط احلديدية التي تنطبق
عليها الشروط التالية:
�أن تكون هذه اخلدمة �أو الشبكة واقعة 9ضمن حدود املنش�أة وغري مرتبطة بالشبكة العامة.-1
�أن ال يتم تقدمي اخلدمة للعامة، ويعد نقل فئة معينة كالطالب واملسافرين وغريهم وفق ما حتدده-2
.الهيئة من 9ضمن العامة التي يتطلب معها احلصول على الرتخيص
�أن تكون هذه اخلدمات مقتصرة على �أغرا9ض الإنتاج �أو اال6ستغالل �أو الرتفيه يف املدن الرتفيهية.-3
:المادة العاشرة
شهادة السالمة
ال يجوز لأي 7شخص تقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية �أو تشغيل �أ8صولها �أو مرافقها �إال بعد احلصول
على 7شهادة السالمة. وتكون هذه الشهادة 6سارية ما مل يتم �إجراء �أي تعديالت جوهرية على �أنظمة اخلطوط
احلديدية �أو خدماتها �أو مرافقها �أو بنيتها التحتية �أو معداتها وو6سائل النقل فيها بعد 8صدور هذه الشهادات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد