القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط استثناء خدمات اخلطوط احلديدية الواقعة داخل حدود املنشآت اخلاصة تستثنى املنشآت اخلاصة من احلصول على ترخيص خدمات اخلطوط احلديدية التي تنطبق عليها الشروط التالية: �أن تكون هذه اخلدمة �أو ال€شبكة واقعة 9ضمن حدود املن€ش�أة وغري مرتبطة بال€شبكة العامة.-1 �أن ال يتم تقدمي اخلدمة للعامة، ويعد نقل فئة معينة كالطالب واملسافرين وغريهم وفق ما حتدده-2 .الهيئة من 9ضمن العامة التي يتطلب معها احلصول على الرتخيص �أن تكون هذه اخلدمات مقتصرة على �أغرا9ض الإنتاج �أو اال6ستغالل �أو الرتفيه يف املدن الرتفيهية.-3 :المادة العاشرة شهادة السالمة ال يجوز لأي 7شخص تقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية �أو ت€شغيل �أ8صولها �أو مرافقها �إال بعد احلصول على 7شهادة السالمة. وتكون هذه ال€شهادة 6سارية ما مل يتم �إجراء �أي تعديالت جوهرية على �أنظمة اخلطوط احلديدية �أو خدماتها �أو مرافقها �أو بنيتها التحتية �أو معداتها وو6سائل النقل فيها بعد 8صدور هذه ال€شهادات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦