ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية النظر في االعتراض
يتم النظر يف طلبات االعرتا9ض على عدم منح الرخص من قبل جلنة مشكّلة بقرار من الوزير مكوّنة من ثالثة
�أع«ضاء برئا6سة خمتص 7شرعي �أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة �أمام املحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.
)(تعهد
احملترمون
السادة/ وزارة البيئة واملياه والزراعة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
إشارة إلى طلبي املقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) األعالف املوسمية
سجل جتاري ............................................ سجل زراعي مطور ................................ على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ............................ مبحافظة ..................................
أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط املتعلقة بالسماح للشركات الزراعية احمللية وكبار املزارعني بزراعة القمح واألعالف املوسمية) وألتزم بتنفيذها.
الملحق
7قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة
�إن جملس �إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
) وتاريخ 159/وبعد االطالع على نظام اخلطوط احلديدية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1445/8/22
)323( وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
هـ، وتعديالته. 1434/9/14 وتاريخ
م.2024/5/22 ) وتاريخ3/2024//ت11/1( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة التنفيذية رقم
وبعد املداولة قرر املجلس ما يلي:
اعتماد الالئحة التنفيذية لنظام اخلطوط احلديدية وجداول املخالفات والعقوبات وفق الصيغة املرفقة.
واهلل املوفق.
اعتماد الالئحة التنفيذية لنظام اخلطوط احلديدية وجداول املخالفات والعقوبات
هـ1445/12/19 ) وتاريخ4/2024/1/1( قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم
الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
الف~صل الأول:
تعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد