ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
ألغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون لأللفاظ والعبارات الواردة فيها املعاني اآلتية،
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة واملياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة واملياه والزراعة.
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الضوابط: القواعد التي يتم من خاللها الرتخيص للشركات الزراعية املحلية وكبار املزارعني بزراعة
القمح والأعالف املو6سمية.
) 100( كبار املزارعني: املزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعالف اخل«ضراء تزيد على
هـ. 1437/2/25 ) بتاريخ66( هكتار وقت 8صدور قرار جملس الوزراء رقم
الشركات الزراعية احمللية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعالف اخل«ضراء تزيد
هـ.1437/2/25 ) بتاريخ66( ) هكتار وقت 8صدور قرار جملس الوزراء رقم100( على
حمصول يزرع يف نهاية فصل اخلريف ويحصد يف نهاية فصل
الربيع.
القمح:
فترة الزراعة
املوسمية
�أعالف تزرع ملرة واحدة يف السنة يف فصل الشتاء وتنتهي
) يوماً.180( الأعالف املو6سمية: بنهاية فصل الربيع ويف مدة ال تتجاوز
الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الر6سوبية تقع 7شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة اململكة
ويحتوي على املياه اجلوفية غري املتجددة، وتقع عليه مناطق (اجلوف، احلدود الشمالية، املنطقة
الشرقية) و�أجزاء من مناطق (الريا9ض، املدينة املنورة، القصيم، حائل، تبوك، جنران).
الدرع العربي: يتكون من 8صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة اململكة وميتد من 7شمال
اململكة �إىل جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غرباً �إىل بداية الرف الر6سوبي 7شرقاً، ويحتوي على املياه
اجلوفية املتجددة التي يعتمد تواجدها وا6ستمراريتها على تكرار معدالت الأمطار والسيول، وتقع عليه
مناطق (جازان، عسري، الباحة، مكة املكرمة) و�أجزاء من مناطق (الريا9ض، املدينة املنورة، القصيم،
حائل، تبوك، جنران).
املقننات املائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية املياه التي يحتاجها النبات يف مراحل منوه وت«ضاف
خالل عملية الري وغسيل �أمالح الرتبة.
املرخص لهم: املزارعون احلا8صلون على �إذن ملمار6سة زراعة القمح �أو الأعالف املو6سمية مبوجب
رخصة زراعية.
قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة6
ضوابط زراعة القمح واألعالف الموسمية .. تتمة
املياه املعاجلة (اجملددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، �أو الصناعي، �أو الزراعي مت معاجلتها بطرق
حيوية، وفيزيائية، و8صناعية، �أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وحتويلها �إىل مياه قابلة للتصريف بيئياً؛
�أو لإعادة اال6ستخدام يف الأغرا9ض احل«ضرية، �أو الصناعية، �أو الزراعية وفقاً لدرجة معاجلتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد