القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات ألغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون لأللفاظ والعبارات الواردة فيها املعاني اآلتية، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة البيئة واملياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة واملياه والزراعة. الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي. الضوابط: القواعد التي يتم من خاللها الرتخيص لل€شركات الزراعية املحلية وكبار املزارعني بزراعة القمح والأعالف املو6سمية. ) 100( كبار املزارعني: املزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعالف اخل«ضراء تزيد على هـ. 1437/2/25 ) بتاريخ66( هكتار وقت 8صدور قرار جملس الوزراء رقم الشركات الزراعية احمللية: ال€شركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعالف اخل«ضراء تزيد هـ.1437/2/25 ) بتاريخ66( ) هكتار وقت 8صدور قرار جملس الوزراء رقم100( على حمصول يزرع يف نهاية فصل اخلريف ويحصد يف نهاية فصل الربيع. القمح: فترة الزراعة املوسمية �أعالف تزرع ملرة واحدة يف السنة يف فصل ال€شتاء وتنتهي ) يوماً.180( الأعالف املو6سمية: بنهاية فصل الربيع ويف مدة ال تتجاوز الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الر6سوبية تقع 7شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة اململكة ويحتوي على املياه اجلوفية غري املتجددة، وتقع عليه مناطق (اجلوف، احلدود ال€شمالية، املنطقة ال€شرقية) و�أجزاء من مناطق (الريا9ض، املدينة املنورة، القصيم، حائل، تبوك، جنران). الدرع العربي: يتكون من 8صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة اململكة وميتد من 7شمال اململكة �إىل جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غرباً �إىل بداية الرف الر6سوبي 7شرقاً، ويحتوي على املياه اجلوفية املتجددة التي يعتمد تواجدها وا6ستمراريتها على تكرار معدالت الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسري، الباحة، مكة املكرمة) و�أجزاء من مناطق (الريا9ض، املدينة املنورة، القصيم، حائل، تبوك، جنران). املقننات املائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية املياه التي يحتاجها النبات يف مراحل منوه وت«ضاف خالل عملية الري وغسيل �أمالح الرتبة. املرخص لهم: املزارعون احلا8صلون على �إذن ملمار6سة زراعة القمح �أو الأعالف املو6سمية مبوجب رخصة زراعية. قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة6 ضوابط زراعة القمح واألعالف الموسمية .. تتمة املياه املعاجلة (اجملددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، �أو الصناعي، �أو الزراعي مت معاجلتها بطرق حيوية، وفيزيائية، و8صناعية، �أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وحتويلها �إىل مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ �أو لإعادة اال6ستخدام يف الأغرا9ض احل«ضرية، �أو الصناعية، �أو الزراعية وفقاً لدرجة معاجلتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦