القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط إيقاف زراعة األعالف املعمرة والتحول لزراعة األعالف املوسمية 9ضمن خطة يعتمدها الوزير يف مدة ال تتجاوز ثالث -ًتدريجيا- أوالً: �إيقاف زراعة الأعالف املعمرة ) هكتاراً، لكل من لديه رخصة زراعية. 50( 6سنوات، والتحول لزراعة الأعالف املو6سمية كحد �أقصى ثانياً: يسري نطاق الإيقاف على كافة املزارعني املرخص لهم بزراعة الأعالف اخل«ضراء يف مناطق الرف هـ، القا9ضي ب�إيقاف 1437/2/25 ) بتاريخ66( الر6سوبي، مبوجب 9ضوابط تطبيق قرار جملس الوزراء رقم زراعة الأعالف اخل«ضراء. ثالثاً: لتطبيق الدورة الزراعية، ميكن ملن 8صدر له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار جملس الوزراء هـ، احلصول على رخصة لزراعة الأعالف املو6سمية بنفس املساحة 1440/4/4 ) بتاريخ192( رقم املرخصة لزراعة القمح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦