ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط إيقاف زراعة األعالف املعمرة والتحول لزراعة األعالف املوسمية
9ضمن خطة يعتمدها الوزير يف مدة ال تتجاوز ثالث -ًتدريجيا- أوالً: �إيقاف زراعة الأعالف املعمرة
) هكتاراً، لكل من لديه رخصة زراعية. 50( 6سنوات، والتحول لزراعة الأعالف املو6سمية كحد �أقصى
ثانياً: يسري نطاق الإيقاف على كافة املزارعني املرخص لهم بزراعة الأعالف اخل«ضراء يف مناطق الرف
هـ، القا9ضي ب�إيقاف 1437/2/25 ) بتاريخ66( الر6سوبي، مبوجب 9ضوابط تطبيق قرار جملس الوزراء رقم
زراعة الأعالف اخل«ضراء.
ثالثاً: لتطبيق الدورة الزراعية، ميكن ملن 8صدر له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار جملس الوزراء
هـ، احلصول على رخصة لزراعة الأعالف املو6سمية بنفس املساحة 1440/4/4 ) بتاريخ192( رقم
املرخصة لزراعة القمح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد