القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط السماح للشركات الزراعية احمللية وكبار املزارعني بزراعة القمح واألعالف املوسمية أوالً: عدم السماح بحفر �آبار جديدة لزراعة القمح والأعالف املو6سمية على الرف الر6سوبي، واالكتفاء بالآبار القائمة يف املزرعة املرخّ صة، وميكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة، �أو التنظيف، �أو التعميق، يف حال حاجة هذه الآبار �إىل ذلك، وفقاً لل€شروط املنظمة لهذه الرخص. ثانياً: ال يجوز البدء يف زراعة القمح والأعالف املو6سمية لل€شركات الزراعية املحلية وكبار املزارعني �إال بعد احلصول على رخصة ا6ستخدام املصدر املائي (الآبار) وفقاً لل€شروط املنظمة لذلك، مع االلتزام .%75 با6ستخدام الو6سائل املر7شدة ال6ستهالك املياه بكفاءة ري ال تقل عن ثالثاً: يلتـزم املرخّ ص له بزراعة القمح والأعالف املو6سمية ملرة واحدة يف السنة تبد�أ للقمح يف بداية مو6سم الزراعة وتنتهي بنهاية مو6سم احلصاد، وللأعالف املو6سمية تبد�أ يف املو6سم ال€شتوي وتنتهي بنهاية فصل ) يوماً/ 6سنة. 180( الربيع، يف مدة ال تتجاوز رابعاً: يلتزم املرخّ ص له بعدم جتاوز املساحة املرخّ ص له بزراعتها. خامساً: تقوم الهيئة ب€شراء حمصول القمح من املرخّ ص لهم، وفق الكميات املرخّ صة من الوزارة، مبا ال يتجاوز مليوناً ونصف املليون طن لكل عام، وب�أ6سعار يتم حتديدها دورياً بالتوافق بني الوزارة ووزارة املالية. سادساً: ال يزيد �إجمايل املساحة املخصصة لل€شركات الزراعية واملحلية وكبار املزارعني لزراعة القمح ) �ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص �آبار قائمة.50( يف مناطق الرف الر6سوبي على سابعاً: ال يجوز البدء يف زراعة القمح �إال بعد احلصول على الرخصة الالزمة من الوزارة حمدد فيها (املنطقة، و�إحداثيات املزرعة، املساحة املرخصة، ونوع املحصول)، ووفقاً للمسار الإجرائي املنظم لذلك. ثامناً: ال يسمح بزراعة الأعالف املو6سمية �إال بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الرتخيص الالزم لتنفيذ ذلك. تاسعاً: فيما يخص زراعة الأعالف املو6سمية لل€شركات الزراعية املحلية وكبار املزارعني ال يتم �إ8صدار هـ، 1445/6/6 ) وتاريخ439( الرتاخيص �إال بعد ثالث 6سنوات من تاريخ 8صدور قرار جملس الوزراء رقم ودخول �إيقاف زراعة الأعالف املعمرة حيّز التطبيق، ووفقاً لتقارير حالة ومستويات املياه يف الطبقات احلاملة يف كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة. عاشراً: يلتزم املرخّ ص له قبل البدء يف زراعة القمح والأعالف املو6سمية برتكيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار يف املساحة املرخّ ص له بزراعتها، حسب املوا8صفات التي ت«ضعها الوزارة، وحتت �إ7شرافها، وفقاً لل€شروط املنظمة لذلك. حادي عشر: يجب االلتـزام باملقننات املائية لهذين املحصولني، فتـرة زراعتهما املو6سمية، وعدم جتاوزها. ثاني عشر: يلتزم املرخّ ص له بعدم زراعة حما8صيل �أخرى و�إقامة �أي �أن€شطة زراعية يف املساحات املخصصة لزراعة هذين املحصولني. ثالث عشر: يجوز للوزارة منح رخصة �أعالف مو6سمية ملساحات �إ9ضافية يف حال كان مصدر املياه مياهاً جمدّدة تتوافق مع املعايري التي تعتمدها الوزارة وامل�ؤ6سسة العامة للري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦