القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرقابة وااللتزام يلتـزم املرخّ ص له بالسماح ملفت€شي الوزارة بالقيام مبهام الرقابة والتفتي€ش، ويف حالة �إخالله ب�أي 7شرط من هذه ال€شروط �أو االلتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة يف نظام الزراعة، الصادر باملر6سوم ) وتاريخ 159/هـ، ونظام املياه، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م1442/8/10 ) وتاريخ64/امللكي (م هـ، والئحتيهما التنفيذيتني. 1441/11/11 :المادة الخامسة آلية التراخيص أوالً: يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات املطلوبة من خالل منصة «مناء»، و�إرفاق املستندات املطلوبة. ) �أيام عمل.10( ثانياً: تتوىل الوزارة مراجعة الطلب والرد خالل ثالثاً: تصدر الرخصة لفرتة الزراعة املو6سمية، وملدة ال تتجاوز ثالث 6سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦