ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرقابة وااللتزام
يلتـزم املرخّ ص له بالسماح ملفتشي الوزارة بالقيام مبهام الرقابة والتفتيش، ويف حالة �إخالله ب�أي 7شرط
من هذه الشروط �أو االلتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة يف نظام الزراعة، الصادر باملر6سوم
) وتاريخ 159/هـ، ونظام املياه، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م1442/8/10 ) وتاريخ64/امللكي (م
هـ، والئحتيهما التنفيذيتني. 1441/11/11
:المادة الخامسة
آلية التراخيص
أوالً: يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات املطلوبة من خالل منصة «مناء»، و�إرفاق املستندات املطلوبة.
) �أيام عمل.10( ثانياً: تتوىل الوزارة مراجعة الطلب والرد خالل
ثالثاً: تصدر الرخصة لفرتة الزراعة املو6سمية، وملدة ال تتجاوز ثالث 6سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد