القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية ال يتم تقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية �أو مزاولة �أي من �أن€شطتها �أو ت€شغيل �أي 7شبكة �إال بعد احلصول على الرتخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦