القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قواعد واشتراطات إنشاء املرافق العامة ا6ستناداً على ما ت«ضعه الهيئة من -يف وثيقة يعدها لهذا الغر9ض- يحدد مالك �أو مدير البنية التحتية-1 �أدلة �أو 6سيا6سات تخص اال7شرتاطات الفنية �أو 9ضوابط السالمة، القواعد واال7شرتاطات الفنية وا7شرتاطات قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة8 الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة السالمة التي تلتزم بها اجلهات التي ترغب يف �إن€شاء خطوط اخلدمات �أو 7شبكات املرافق العامة �أو �أنابيب النفط والغاز ومدّها عرب اخلطوط احلديدية �أو حرمها، ويقدمها للهيئة. تعتمد الهيئة القواعد واال7شرتاطات املقدمة من املالك �أو مدير البنية التحتية، ولها تعديلها �إذا اقت«ضت -2 .احلاجة الفنية ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦