ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل ملكية البنى التحتية
يجوز ملالك أو مدير البنية التحتية للخطوط احلديدية نقل ملكية البنى التحتية أو أي منها
إلى أي جهة أو منشأة مع مراعاة ما يلي:
احلصول على موافقة خطية من الهيئة بنقل ملكية البنية التحتية. -1
ا6ستيفاء كافة املتطلبات النظامية ذات العالقة املطلوبة من مالك �أو مدير البنية التحتية ومن املنقولة له-2
.ملكيتها
�أال يبا7شر املنقول له ملكية البنى التحتية �أي نشاط �أو تقدمي �أي خدمات مرتبطة بالبنية التحتية حلني اكتمال -3
.�إجراءات نقل امللكية واحلصول على موافقة خطية من الهيئة واحلصول على �أي تراخيص �أخرى مطلوبة
�أال يرتتب على نقل امللكية الإخالل باملنافسة، وفقاً لتقدير الهيئة.-4
.-�إن وجد- 6سداد املقابل املايل للموافقة على نقل امللكية-5
.-�إن وجدت- 6سداد �أي ا6ستحقاقات مالية 6سابقة على نقل امللكية-6
:الف~صل الرابع
ترخي~ص خدمات و�أن}شطة اخلطوط احلديدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد