القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرسوم التي يشملها املقابل املالي ي€شمل املقابل املايل الر6سوم السنوية ور6سوم جتديد هذه الرتاخيص �أو ال€شهادات، كما ي€شمل �أي تعديل على هذه الرتاخيص فيما يخص اخلدمات �أو الأن€شطة التي ت€شملها. وميكن �أن تت«ضمن الوثيقة التي يعتمدها املجلس �أي مقابل مايل �آخر نظري اخلدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام النظام والالئحة. الف~صل ال|ساد6س: ح الت �إلغاء الرتخي~ص �أو تعليقه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦