ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرسوم التي يشملها املقابل املالي
يشمل املقابل املايل الر6سوم السنوية ور6سوم جتديد هذه الرتاخيص �أو الشهادات، كما يشمل �أي تعديل على
هذه الرتاخيص فيما يخص اخلدمات �أو الأنشطة التي تشملها. وميكن �أن تت«ضمن الوثيقة التي يعتمدها
املجلس �أي مقابل مايل �آخر نظري اخلدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام النظام والالئحة.
الف~صل ال|ساد6س:
ح الت �إلغاء الرتخي~ص �أو تعليقه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد