ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حصول تغيير في السيطرة لدى املرخص له
�إذا حدث تغيري يف ملكية ر�أ6س مال املرخص له مبا يفقده �أو يقلل من 6سيطرته على اتخاذ القرار داخل -1
منش�آته ومل تكن الهيئة قد �أخطرت ووافقت على ذلك من قبل، فتقوم الهيئة بدرا6سة هذا التغيري من حيث
قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة10
الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة
مستواه ودرجته ونوعه وت�أثريه، ولها �أن تطلب من املرخص له معاجلة هذا التغيري.
حتدد الهيئة مهلة للمرخص له بحسب ما تراه منا6سباً ملعاجلة هذا التغيري، وفقاً للشروط واملتطلبات -2
.التي ت«ضعها
للهيئة �أن تقوم بتعليق الرتخيص حلني معاجلة التغيري و�إعادة الو9ضع �إىل ما كان عليه قبل حصول -3
.التغيري �أو تعديله على نحو معني تقبله الهيئة
للهيئة �إلغاء الرتخيص �أو تعليقه ملدة ال تتجاوز 6سنة يف حالة امتناع املرخص له �أو عدم قدرته على -4
.معاجلة التغيري �أو تنفيذ متطلبات الهيئة بالتعديل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد