القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حصول تغيير في السيطرة لدى املرخص له �إذا حدث تغيري يف ملكية ر�أ6س مال املرخص له مبا يفقده �أو يقلل من 6سيطرته على اتخاذ القرار داخل -1 من€ش�آته ومل تكن الهيئة قد �أخطرت ووافقت على ذلك من قبل، فتقوم الهيئة بدرا6سة هذا التغيري من حيث قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة10 الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة مستواه ودرجته ونوعه وت�أثريه، ولها �أن تطلب من املرخص له معاجلة هذا التغيري. حتدد الهيئة مهلة للمرخص له بحسب ما تراه منا6سباً ملعاجلة هذا التغيري، وفقاً لل€شروط واملتطلبات -2 .التي ت«ضعها للهيئة �أن تقوم بتعليق الرتخيص حلني معاجلة التغيري و�إعادة الو9ضع �إىل ما كان عليه قبل حصول -3 .التغيري �أو تعديله على نحو معني تقبله الهيئة للهيئة �إلغاء الرتخيص �أو تعليقه ملدة ال تتجاوز 6سنة يف حالة امتناع املرخص له �أو عدم قدرته على -4 .معاجلة التغيري �أو تنفيذ متطلبات الهيئة بالتعديل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦