القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة تتحقق الهيئة من قيام املرخص له بالتنازل عن الرتخيص، ولها �أن تعتمد يف ذلك على كل طرق الإثبات. -1 .ًويثبت التنازل �إما من الناحية الفعلية �أو الواقعية �أو �إذا �أخذ التنازل 7شكالً قانونياً حمددا يف حال ثبوت التنازل عن الرتخيص تقوم الهيئة بتعليق الرتخيص حلني توقف املرخص له عن -2 .خمالفته �أو �إلغائه. وال يحول ذلك دون فر9ض �أي غرامات �أو عقوبات على املرخص له �أو املتنازل له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦