ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة
تتحقق الهيئة من قيام املرخص له بالتنازل عن الرتخيص، ولها �أن تعتمد يف ذلك على كل طرق الإثبات. -1
.ًويثبت التنازل �إما من الناحية الفعلية �أو الواقعية �أو �إذا �أخذ التنازل 7شكالً قانونياً حمددا
يف حال ثبوت التنازل عن الرتخيص تقوم الهيئة بتعليق الرتخيص حلني توقف املرخص له عن -2
.خمالفته �أو �إلغائه. وال يحول ذلك دون فر9ض �أي غرامات �أو عقوبات على املرخص له �أو املتنازل له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد