القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

األفعال التي من شأنها اإلخالل باملنافسة أو احلد منها مع عدم اإلخالل باألنظمة ذات العالقة، حتظر املمارسات أو االتفاقيات أو العقود بني املنشآت املتنافسة أو تلك التي من احملتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو غير ذلك، طاملا كان الهدف منها اإلخالل باملنافسة بني املنشآت، وفقاً ملا يلي: التحكم يف تسعري اخلدمات ب€شكل ي�ؤدي �إىل الإ9ضرار باملنافسة امل€شروعة، بقصد الإ9ضرار باملنافسني، -1 .�أو تسعري اخلدمة بسعر �أقل من التكلفة، بهدف �إخراج منافسني من الن€شاط التمييز يف منح حقوق ا6ستخدام ال€شبكة بني املرخص لهم.-2 �إبرام اتفاقيات بني مرخص له ومرخص له �آخر بهدف احتكار اخلدمة على نحو ي«ضر مبقدمي اخلدمات-3 .الآخرين الطلب من املوردين �أو مقدمي اخلدمات االمتناع من التعامل مع جهة منافسة.-4 . اعتماد موا8صفات فنية للخطوط احلديدية ال تتوافق مع متطلبات الت€شغيل جلهة منافسة-5 عدم توفري املوا8صفات الفنية واملعلومات التجارية ب€ش�أن املرافق املطلوبة من قبل مرخص لهم با6ستخدام-6 .اخلطوط احلديدية عدم متكني مالك �أو مدير البنية التحتية للمرخص له من ا6ستخدام احلقوق التي تنص عليها اتفاقية -7 .اال6ستخدام �أو �أية حقوق تنص عليها العقود التي يربمها معه دون وجه حق �أو عذر تقبله الهيئة منع �أي من€ش�أة من ا6ستخدام حقها يف الدخول �إىل الن€شاط بتقدمي خدمات اخلطوط احلديدية �أو اخلروج -8 .منه �أو عرقلة ذلك حجب خدمات اخلطوط احلديدية املتاحة بصفة كلية �أو جزئية عن من€ش�أة �أو من€ش�آت معينة.-9 . �إ6ساءة ا6ستخدام معلومات مت احلصول عليها من منافسني �آخرين-10 . �إبرام اتفاقات حصرية بهدف �إخراج منافسني من السوق-11 فر9ض ا7شرتاطات خا8صة على عمليات البيع �أو ال€شراء، �أو على التعامل مع من€ش�أة �أخرى على نحو-12 .ي«ضعها يف مركز تنافسي 9ضعيف بالنسبة �إىل املن€ش�آت املتنافسة رف«ض املن€ش�أة التعامل مع من€ش�أة �أخرى دون مسوغ، وذلك من �أجل احلد من دخولها السوق.-13 :المادة الخامسة والثالثون اإلجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخالل باملنافسة دون إخالل مبا ورد في جدول اخملالفات والعقوبات، للهيئة عند حتققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه احلد من املنافسة أو اإلخالل بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ اخلطوات واإلجراءات الالزمة والضرورية، وذلك لتأمني املنافسة بصورة منصفة وعادلة، ومن ذلك: توجيه �إخطار للمرخص له مبو9ضوع املخالفة.-1 . �إلزام املخالف بتقدمي املستندات والوثائق اخلا8صة باملخالفة-2 :المادة السادسة والثالثون آلية تقدمي شكاوى اإلخالل باملنافسة ) من النظام، تكون آلية التعامل مع 45( مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات وفقاً للمادة شكاوى املشغلني وفقاً ملا يلي: تقدم ال€شكوى وفق النموذج املعتمد من الهيئة.-1 تدر6س الهيئة ال€شكوى املقدمة ومدى جديتها، ويف حال وجود م�ؤ7شرات يتم ت€شكيل جلنة للتحقيق مبا-2 .جاء فيها يتم رفع تقرير درا6سة ال€شكوى والتو8صيات �إىل الرئيس. -3 :الف~صل التا6سع اتفاقيات ال6ستخدام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦