ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األفعال التي من شأنها اإلخالل باملنافسة أو احلد منها
مع عدم اإلخالل باألنظمة ذات العالقة، حتظر املمارسات أو االتفاقيات أو العقود بني املنشآت
املتنافسة أو تلك التي من احملتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو غير ذلك،
طاملا كان الهدف منها اإلخالل باملنافسة بني املنشآت، وفقاً ملا يلي:
التحكم يف تسعري اخلدمات بشكل ي�ؤدي �إىل الإ9ضرار باملنافسة املشروعة، بقصد الإ9ضرار باملنافسني، -1
.�أو تسعري اخلدمة بسعر �أقل من التكلفة، بهدف �إخراج منافسني من النشاط
التمييز يف منح حقوق ا6ستخدام الشبكة بني املرخص لهم.-2
�إبرام اتفاقيات بني مرخص له ومرخص له �آخر بهدف احتكار اخلدمة على نحو ي«ضر مبقدمي اخلدمات-3
.الآخرين
الطلب من املوردين �أو مقدمي اخلدمات االمتناع من التعامل مع جهة منافسة.-4
. اعتماد موا8صفات فنية للخطوط احلديدية ال تتوافق مع متطلبات التشغيل جلهة منافسة-5
عدم توفري املوا8صفات الفنية واملعلومات التجارية بش�أن املرافق املطلوبة من قبل مرخص لهم با6ستخدام-6
.اخلطوط احلديدية
عدم متكني مالك �أو مدير البنية التحتية للمرخص له من ا6ستخدام احلقوق التي تنص عليها اتفاقية -7
.اال6ستخدام �أو �أية حقوق تنص عليها العقود التي يربمها معه دون وجه حق �أو عذر تقبله الهيئة
منع �أي منش�أة من ا6ستخدام حقها يف الدخول �إىل النشاط بتقدمي خدمات اخلطوط احلديدية �أو اخلروج -8
.منه �أو عرقلة ذلك
حجب خدمات اخلطوط احلديدية املتاحة بصفة كلية �أو جزئية عن منش�أة �أو منش�آت معينة.-9
. �إ6ساءة ا6ستخدام معلومات مت احلصول عليها من منافسني �آخرين-10
. �إبرام اتفاقات حصرية بهدف �إخراج منافسني من السوق-11
فر9ض ا7شرتاطات خا8صة على عمليات البيع �أو الشراء، �أو على التعامل مع منش�أة �أخرى على نحو-12
.ي«ضعها يف مركز تنافسي 9ضعيف بالنسبة �إىل املنش�آت املتنافسة
رف«ض املنش�أة التعامل مع منش�أة �أخرى دون مسوغ، وذلك من �أجل احلد من دخولها السوق.-13
:المادة الخامسة والثالثون
اإلجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخالل باملنافسة
دون إخالل مبا ورد في جدول اخملالفات والعقوبات، للهيئة عند حتققها من وجود أي فعل أو إجراء
أو توجه من شأنه احلد من املنافسة أو اإلخالل بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ اخلطوات
واإلجراءات الالزمة والضرورية، وذلك لتأمني املنافسة بصورة منصفة وعادلة، ومن ذلك:
توجيه �إخطار للمرخص له مبو9ضوع املخالفة.-1
. �إلزام املخالف بتقدمي املستندات والوثائق اخلا8صة باملخالفة-2
:المادة السادسة والثالثون
آلية تقدمي شكاوى اإلخالل باملنافسة
) من النظام، تكون آلية التعامل مع 45( مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات وفقاً للمادة
شكاوى املشغلني وفقاً ملا يلي:
تقدم الشكوى وفق النموذج املعتمد من الهيئة.-1
تدر6س الهيئة الشكوى املقدمة ومدى جديتها، ويف حال وجود م�ؤ7شرات يتم تشكيل جلنة للتحقيق مبا-2
.جاء فيها
يتم رفع تقرير درا6سة الشكوى والتو8صيات �إىل الرئيس. -3
:الف~صل التا6سع
اتفاقيات ال6ستخدام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد