ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهاء العقد مع املرخص له
تتحقق الهيئة من انتهاء عقد االمتياز �أو عقد التشغيل والصيانة مبوجب ت�أكيد خطي من مالك البنية -1
.التحتية
تلغي الهيئة الرتخيص ا6ستناداً �إىل �إفادة مالك البنية التحتية بانتهاء عقد االمتياز �أو عقد التشغيل -2
.والصيانة مع املرخص له
الف~صل ال|سابع:
الت~صرفات الواردة على ملكية �أ8صول البنية التحتية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد