القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتهاء العقد مع املرخص له تتحقق الهيئة من انتهاء عقد االمتياز �أو عقد الت€شغيل والصيانة مبوجب ت�أكيد خطي من مالك البنية -1 .التحتية تلغي الهيئة الرتخيص ا6ستناداً �إىل �إفادة مالك البنية التحتية بانتهاء عقد االمتياز �أو عقد الت€شغيل -2 .والصيانة مع املرخص له الف~صل ال|سابع: الت~صرفات الواردة على ملكية �أ8صول البنية التحتية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦