ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات املوافقة على اتفاقية االستخدام
يقوم أطراف العالقة بإعداد مسودة االتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها
الهيئة ورفع االتفاقية للهيئة ألخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب املوافقة:
حتديد اخلدمة املراد تقدميها ونطاق العمل.-1
. بيانات اجلهة �أو املرخص له طالب اال6ستخدام من واقع 6سجله التجاري مع 8صورة من هذا السجل-2
. املستندات والوثائق امل�ؤيدة للطلب-3
11قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة
الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة
نسخة من مسودة االتفاقية.-4
. بيان الأثر الذي ترتبه اتفاقية اال6ستخدام على مصالح املرخص لهم الآخرين �أو املستخدمني-5
. �أي مستندات �أو معلومات �أخرى قد تطلبها الهيئة بعد درا6سة الطلب-6
:الف~صل العا7شر
ال}شكاوى ومقابل ال6ستخدام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد