القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات املوافقة على اتفاقية االستخدام يقوم أطراف العالقة بإعداد مسودة االتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها الهيئة ورفع االتفاقية للهيئة ألخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب املوافقة: حتديد اخلدمة املراد تقدميها ونطاق العمل.-1 . بيانات اجلهة �أو املرخص له طالب اال6ستخدام من واقع 6سجله التجاري مع 8صورة من هذا السجل-2 . املستندات والوثائق امل�ؤيدة للطلب-3 11قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة نسخة من مسودة االتفاقية.-4 . بيان الأثر الذي ترتبه اتفاقية اال6ستخدام على مصالح املرخص لهم الآخرين �أو املستخدمني-5 . �أي مستندات �أو معلومات �أخرى قد تطلبها الهيئة بعد درا6سة الطلب-6 :الف~صل العا7شر ال}شكاوى ومقابل ال6ستخدام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦