القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شكاوى حقوق استخدام الشبكة يتم رفع ال€شكاوى املرتبطة بحقوق ا6ستخدام ال€شبكة وتخصيص املسارات للم€شغلني �إىل الهيئة وفقاً للإجراءات التي ت«ضعها، وتصدر الهيئة قرارها بعد درا6سة ال€شكوى. ولها �أن تطلب من الأفراد تزويدها ب�أي معلومات �أو مستندات تطلبها يف هذا ال€ش�أن، ويكون قرارها املتخذ ب€ش�أن ال€شكوى ملزماً جلميع الأطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦