ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثالثة واألربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اإلجراءات املتعلقة بحماية اخلطوط احلديدية
يلتزم مالك �أو مدير البنية التحتية واملرخص لهم ومستخدمو اخلطوط احلديدية مبتطلبات �أمن و6سالمة -1
اخلطوط احلديدية ومرافقها وفقاً لل«ضوابط التالية: ا6ستيفاء مالك �أو مدير البنية التحتية واملرخص لهم
ومستخدمي اخلطوط احلديدية معايري و7شروط الأمن والسالمة املعتمدة من الهيئة �أو اجلهات املختصة.
التحقق من توافر جميع 7شروط وو6سائل السالمة يف جميع مرافق اخلطوط احلديدية والقطارات، وفحصها، -2
.واختبار كفاءتها و8صالحيتها لال6ستخدام
اتخاذ �أقصى التدابري واالحتياطات الالزمة ل«ضمان حماية املرافق والقطارات واخلطوط احلديدية وعدم -3
.توقف خدماتها
�إ8صالح �أي 9ضرر تتعر9ض له اخلطوط احلديدية متى ما تعلق الأمر بسالمة تلك اخلطوط وجميع �أ8صولها -4
.ومرافقها فوراً ودون ت�أخري
حماية العاملني يف اخلطوط احلديدية �أو املستفيدين �أو الغري من �أي �أ9ضرار �أو خماطر نا7شئة عن �إنشاء -5
.وتشغيل اخلطوط احلديدية
عدم القيام ب�أي عمل من 7ش�أنه تعري«ض 6سالمة الآخرين للخطر �أثناء ا6ستخدامهم للخطوط احلديدية �أو -6
.تواجدهم بالقرب منها
�إبرام وثائق الت�أمني الالزمة التي تطلبها الهيئة لتغطية �أي خماطر قد يتعر9ض لها العاملون �أو املستفيدون -7
.من خدمات اخلطوط احلديدية �أو الغري �أو �أ8صول اخلطوط احلديدية
تصميم اخلطوط احلديدية وحمطاتها ومرافقها بطريقة تتوافر فيها جميع متطلبات الأمن والسالمة، -8
.و9ضمان مطابقة تصاميم حمطات و�إنشاءات اخلطوط احلديدية ومرافقها للموا8صفات القيا6سية املعتمدة
و9ضع نظام لإدارة و6سالمة املخاطر وحفظ السجالت اخلا8صة بها وفقاً ملا حتدده الهيئة، وو9ضع خطط -9
.ا6ستجابة و�إدارة الطوارئ واختبارها ملواجهة حوادث وكوارث املحطات والقطارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد