القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اإلجراءات املتعلقة بحماية اخلطوط احلديدية يلتزم مالك �أو مدير البنية التحتية واملرخص لهم ومستخدمو اخلطوط احلديدية مبتطلبات �أمن و6سالمة -1 اخلطوط احلديدية ومرافقها وفقاً لل«ضوابط التالية: ا6ستيفاء مالك �أو مدير البنية التحتية واملرخص لهم ومستخدمي اخلطوط احلديدية معايري و7شروط الأمن والسالمة املعتمدة من الهيئة �أو اجلهات املختصة. التحقق من توافر جميع 7شروط وو6سائل السالمة يف جميع مرافق اخلطوط احلديدية والقطارات، وفحصها، -2 .واختبار كفاءتها و8صالحيتها لال6ستخدام اتخاذ �أقصى التدابري واالحتياطات الالزمة ل«ضمان حماية املرافق والقطارات واخلطوط احلديدية وعدم -3 .توقف خدماتها �إ8صالح �أي 9ضرر تتعر9ض له اخلطوط احلديدية متى ما تعلق الأمر بسالمة تلك اخلطوط وجميع �أ8صولها -4 .ومرافقها فوراً ودون ت�أخري حماية العاملني يف اخلطوط احلديدية �أو املستفيدين �أو الغري من �أي �أ9ضرار �أو خماطر نا7شئة عن �إن€شاء -5 .وت€شغيل اخلطوط احلديدية عدم القيام ب�أي عمل من 7ش�أنه تعري«ض 6سالمة الآخرين للخطر �أثناء ا6ستخدامهم للخطوط احلديدية �أو -6 .تواجدهم بالقرب منها �إبرام وثائق الت�أمني الالزمة التي تطلبها الهيئة لتغطية �أي خماطر قد يتعر9ض لها العاملون �أو املستفيدون -7 .من خدمات اخلطوط احلديدية �أو الغري �أو �أ8صول اخلطوط احلديدية تصميم اخلطوط احلديدية وحمطاتها ومرافقها بطريقة تتوافر فيها جميع متطلبات الأمن والسالمة، -8 .و9ضمان مطابقة تصاميم حمطات و�إن€شاءات اخلطوط احلديدية ومرافقها للموا8صفات القيا6سية املعتمدة و9ضع نظام لإدارة و6سالمة املخاطر وحفظ السجالت اخلا8صة بها وفقاً ملا حتدده الهيئة، وو9ضع خطط -9 .ا6ستجابة و�إدارة الطوارئ واختبارها ملواجهة حوادث وكوارث املحطات والقطارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦