ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزويد الهيئة باملعلومات والوثائق
للهيئة �أن تطلب من مالك �أو مدير البنية التحتية �أو املشغل �أو �أي جهة ذات عالقة، تزويدها باملعلومات
والإي«ضاحات والوثائق التي حتتاج �إليها متى ما ر�أت �أن ذلك الزماً للتحقق من 6سالمة اخلطوط احلديدية
ومرافقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد