القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الرابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزويد الهيئة باملعلومات والوثائق للهيئة �أن تطلب من مالك �أو مدير البنية التحتية �أو امل€شغل �أو �أي جهة ذات عالقة، تزويدها باملعلومات والإي«ضاحات والوثائق التي حتتاج �إليها متى ما ر�أت �أن ذلك الزماً للتحقق من 6سالمة اخلطوط احلديدية ومرافقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦