القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معاجلة شكاوى مستخدمي وسائل النقل باخلطوط احلديدية مع عدم الإخالل باملادة التا6سعة والستني تقوم الهيئة مبعاجلة 7شكاوى مستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية، ويف حال عدم قناعة 8صاحب ال€شكوى مبعاجلة الهيئة لها، حتيل الهيئة ال€شكوى للجنة وفقاً لقواعد عملها. الف~صل اخلام|س ع}شر: املخالفات والعقوبات وال}شكاوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦