القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة السابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إحالة اخملالفة إلى اللجنة حتيل الهيئة املخالفات امل«ضبوطة واملنصو8ص عليها يف املادة (الساد6سة والثالثني) من النظام �إىل اللجنة بعد ا6ستيفاء مستنداتها، وفقاً للنموذج املعد لذلك، مت«ضمناً تفا8صيل املخالفة وفقاً ملا نصت عليه املادة (اخلامسة والثمانون) من الالئحة، وما تكون قد �أجرته الهيئة من حتقيقات لإثباتها، و�إرفاق �أية وثائق �أو مستندات تراها الهيئة 9ضرورية لذلك. وتنظر اللجنة املخالفة ويف حال ثبوتها تقوم اللجنة ب�إيقاع اجلزاء املنا6سب وفقاً لأحكام النظام والالئحة ووفقاً لقواعد عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦