ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إحالة اخملالفة إلى اللجنة
حتيل الهيئة املخالفات امل«ضبوطة واملنصو8ص عليها يف املادة (الساد6سة والثالثني) من النظام �إىل اللجنة
بعد ا6ستيفاء مستنداتها، وفقاً للنموذج املعد لذلك، مت«ضمناً تفا8صيل املخالفة وفقاً ملا نصت عليه املادة
(اخلامسة والثمانون) من الالئحة، وما تكون قد �أجرته الهيئة من حتقيقات لإثباتها، و�إرفاق �أية وثائق �أو
مستندات تراها الهيئة 9ضرورية لذلك. وتنظر اللجنة املخالفة ويف حال ثبوتها تقوم اللجنة ب�إيقاع اجلزاء
املنا6سب وفقاً لأحكام النظام والالئحة ووفقاً لقواعد عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد