القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات تقدمي الشكوى يحق لكل ذي مصلحة 8صدر يف حقه قرار من الهيئة �أو اتخذ بحقه �إجراء من قبل امل€شغل مل يرت«ض -1 ) يوماً من تاريخ تسلمه القرار �أو من تاريخ الإجراء30( ب�أحدهما �أن يقدم 7شكوى للهيئة مبا7شرة خالل ثالثني ) يوماً من تاريخ اكتمال مستندات 30( املتخذ 9ضده من قبل امل€شغل. وتبت الهيئة بالطلب خالل ثالثني ال€شكوى، ما مل ت€شعر الهيئة مقدم ال€شكوى بجواز التقدم ب€شكواه �إىل اللجنة قبل انق«ضاء تلك املدة. ) دون البت يف 1( �إذا 8صدر قرار الهيئة ومل يرت«ض به مقدم ال€شكوى �أو مب«ضي املدة املحددة يف الفقرة-2 .) يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة30( ال€شكوى، ملقدم ال€شكوى التقدم ب€شكواه �إىل اللجنة خالل ثالثني الف~صل ال|ساد6س ع}شر: �أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦