ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تقدمي الشكوى
يحق لكل ذي مصلحة 8صدر يف حقه قرار من الهيئة �أو اتخذ بحقه �إجراء من قبل املشغل مل يرت«ض -1
) يوماً من تاريخ تسلمه القرار �أو من تاريخ الإجراء30( ب�أحدهما �أن يقدم 7شكوى للهيئة مبا7شرة خالل ثالثني
) يوماً من تاريخ اكتمال مستندات 30( املتخذ 9ضده من قبل املشغل. وتبت الهيئة بالطلب خالل ثالثني
الشكوى، ما مل تشعر الهيئة مقدم الشكوى بجواز التقدم بشكواه �إىل اللجنة قبل انق«ضاء تلك املدة.
) دون البت يف 1( �إذا 8صدر قرار الهيئة ومل يرت«ض به مقدم الشكوى �أو مب«ضي املدة املحددة يف الفقرة-2
.) يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة30( الشكوى، ملقدم الشكوى التقدم بشكواه �إىل اللجنة خالل ثالثني
الف~صل ال|ساد6س ع}شر:
�أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد