القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الحادية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القرارات التنفيذية يصدر الرئيس القرارات التنفيذية الالزمة لالئحة يف حدود ما تق«ضي به من �أحكام. 15قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية م اخملالفة وتصنيفها احلد األعلى - احلد األدنى للغرامة/ العقوبة في املرة األولى احلد األعلى لقيمة الغرامة في حال التكرار اإلجراءات اإلضافية في حال طلب الهيئة ا6ستخدام اخلطوط احلديدية �أو جزء منها لغري الأغرا9ض املخصصة لها جسيم ريال200.000 - 100.000 ريال400.000 املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة متو6سط ريال50.000 - 20.000 ريال100.000 بسيط ريال15.000 - 10.000 ريال30.000 اجتياز السياج احلامي للخطوط احلديدية �أو قطعه �أو وقوف الأ7شخا8ص �أو العربات �أو الآليات �أو السيارات داخل حرم اخلطوط احلديدية �أو عبور اخلطوط احلديدية �أو جسورها، �أو ترك احليوانات تعربها �أو جتتازها، من غري الأماكن املخصصة لذلك (وي€شمل ذلك العبور يف غري الأوقات املحددة لذلك) �أدى �إىل حادث ريال200.000 - 150.000 ريال400.000 املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة �أدى �إىل عار9ض �أو توقف اخلدمة ريال100.000 - 80.000 ريال200.000 غري م�ؤدٍّ �إىل حادث �أو عار9ض �أو �إىل توقف اخلدمة ريال75.000 - 10.000 ريال150.000 ت€شييد �أي �إن€شاءات م�ؤقتة �أو دائمة �أو القيام ب�أي �أعمال قد تعيق ر�ؤية مسار اخلطوط احلديدية �أو �إ7شاراته �أعاقت ريال150.000 - 75.000 ريال300.000 املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة قد تعيق ريال50.000 - 10.000 ريال100.000 على �إمكانية ر�ؤية-ب�أي طريقة كانت- الت€شوي€ش �أو الت�أثري اخلطوط احلديدية �أو 6سري القطارات والقاطرات والعربات عليها جسيم ريال100.000 - 50.000 ريال200.000 املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة متو6سط ريال20.000 - 10.000 ريال40.000 بسيط ريال5.000 - 1.000 ريال10.000 تثبيت �أي عوائق �أو معدات من 7ش�أنها الت�أثري يف �أداء اخلطوط احلديدية �أو �أ8صولها، �أو �أن ت�ؤدي �إىل �إعاقة �أدائها لوظائفها جسيم ريال150.000 - 100.000 ريال300.000 املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة متو6سط ريال50.000 - 20.000 ريال100.000 بسيط ريال10.000 - 5.000 ريال20.000 و9ضع اليد على حرم اخلطوط احلديدية �أو جزء منها بقصد التملك، �أو االنتفاع �أو اال6ستعمال �أو االرتفاق، ب�أي 7شكل من الأ7شكال جسيم ريال150.000 - 100.000 ريال300.000 املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة متو6سط ريال50.000 - 20.000 ريال100.000 بسيط ريال10.000 - 5.000 ريال20.000 القيام ب�أي عمل قد يتسبب يف انزالقات �أر9ضية �أو انهيارات �أو تفتيت للرتبة �أو يهدد �أياً من �إن€شاءات اخلطوط احلديدية �أو بنيتها التحتية جسيم ريال150.000 - 100.000 ريال300.000 املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة متو6سط ريال50.000 - 20.000 ريال100.000 بسيط ريال10.000 - 5.000 ريال20.000 قطع الكيابل والتمديدات اخلا8صة باخلطوط احلديدية، �أو �إتالفها، �أو ا6ستخدامها، �أو االنتفاع بها، 6سواء تلك التي على 6سطح الأر9ض �أو داخلها حتال جلهة االختصا8ص حسب ما ورد يف املادة الثامنة والثالثني من النظام للتحقيق واالدعاء فيها، و�إيقاع �أي من العقوبات الآتية من املحكمة املختصة: ريال.500.000 غرامة ال تتجاوز . السجن مدة ال تتجاوز 6سنتني .�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني حسب ما حتدده املحكمة املختصة تخريب، �أو تعطيل، �أو �إتالف البنية التحتية، �أو �أي من مرافق �أو جتهيزات اخلطوط احلديدية، �أو 6سرقتها تعري«ض 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو �أي من مرافقها للخطر، �أو التسبب بذلك نتيجة �إهمال �أو تقصري يف تصادم قطار �أو قاطرة �أو عربة، �أو يف خروجها عن-نتيجة �إهمال �أو تقصري- التسبب مسارها ريال3.000.000 - 100.000 ريال6.000.000 �إيقاف الن€شاط جزئياً �أو كلياً مبا ال .)يتجاوز (6سنة �إلغاء الرتخيص. قرارات وأنظمة م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة 5053 العدد102 السنة16 جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة م اخملالفة وتصنيفها احلد األعلى - احلد األدنى للغرامة/ العقوبة في املرة األولى احلد األعلى لقيمة الغرامة في حال التكرار اإلجراءات اإلضافية في حال طلب الهيئة تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية دون ترخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦