ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الحادية والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات التنفيذية الالزمة لالئحة يف حدود ما تق«ضي به من �أحكام.
15قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة
جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية
م
اخملالفة وتصنيفها
احلد األعلى - احلد األدنى
للغرامة/ العقوبة في املرة األولى
احلد األعلى لقيمة الغرامة
في حال التكرار
اإلجراءات اإلضافية في حال
طلب الهيئة
ا6ستخدام اخلطوط احلديدية �أو جزء منها لغري الأغرا9ض
املخصصة لها
جسيم
ريال200.000 - 100.000 ريال400.000
املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي
تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة
متو6سط
ريال50.000 - 20.000 ريال100.000
بسيط
ريال15.000 - 10.000 ريال30.000
اجتياز السياج احلامي للخطوط احلديدية �أو قطعه �أو وقوف
الأ7شخا8ص �أو العربات �أو الآليات �أو السيارات داخل حرم
اخلطوط احلديدية �أو عبور اخلطوط احلديدية �أو جسورها، �أو
ترك احليوانات تعربها �أو جتتازها، من غري الأماكن املخصصة
لذلك (ويشمل ذلك العبور يف غري الأوقات املحددة لذلك)
�أدى �إىل حادث
ريال200.000 - 150.000 ريال400.000
املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي
تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة
�أدى �إىل عار9ض �أو
توقف اخلدمة
ريال100.000 - 80.000 ريال200.000
غري م�ؤدٍّ �إىل حادث �أو
عار9ض �أو �إىل توقف
اخلدمة
ريال75.000 - 10.000 ريال150.000
تشييد �أي �إنشاءات م�ؤقتة �أو دائمة �أو القيام ب�أي �أعمال قد تعيق
ر�ؤية مسار اخلطوط احلديدية �أو �إ7شاراته
�أعاقت
ريال150.000 - 75.000 ريال300.000
املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي
تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة
قد تعيق
ريال50.000 - 10.000 ريال100.000
على �إمكانية ر�ؤية-ب�أي طريقة كانت- التشويش �أو الت�أثري
اخلطوط احلديدية �أو 6سري القطارات والقاطرات والعربات عليها
جسيم
ريال100.000 - 50.000 ريال200.000
املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي
تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة
متو6سط
ريال20.000 - 10.000 ريال40.000
بسيط
ريال5.000 - 1.000 ريال10.000
تثبيت �أي عوائق �أو معدات من 7ش�أنها الت�أثري يف �أداء اخلطوط
احلديدية �أو �أ8صولها، �أو �أن ت�ؤدي �إىل �إعاقة �أدائها لوظائفها
جسيم
ريال150.000 - 100.000 ريال300.000
املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي
تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة
متو6سط
ريال50.000 - 20.000 ريال100.000
بسيط
ريال10.000 - 5.000 ريال20.000
و9ضع اليد على حرم اخلطوط احلديدية �أو جزء منها بقصد
التملك، �أو االنتفاع �أو اال6ستعمال �أو االرتفاق، ب�أي 7شكل من
الأ7شكال
جسيم
ريال150.000 - 100.000 ريال300.000
املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي
تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة
متو6سط
ريال50.000 - 20.000 ريال100.000
بسيط
ريال10.000 - 5.000 ريال20.000
القيام ب�أي عمل قد يتسبب يف انزالقات �أر9ضية �أو انهيارات �أو
تفتيت للرتبة �أو يهدد �أياً من �إنشاءات اخلطوط احلديدية �أو
بنيتها التحتية
جسيم
ريال150.000 - 100.000 ريال300.000
املنع من اال6ستمرار يف املخالفة و�إزالة �أي
تبعات لها خالل املهلة التي حتددها الهيئة
متو6سط
ريال50.000 - 20.000 ريال100.000
بسيط
ريال10.000 - 5.000 ريال20.000
قطع الكيابل والتمديدات اخلا8صة باخلطوط احلديدية، �أو �إتالفها، �أو ا6ستخدامها، �أو االنتفاع
بها، 6سواء تلك التي على 6سطح الأر9ض �أو داخلها
حتال جلهة االختصا8ص حسب ما ورد يف املادة الثامنة والثالثني من النظام
للتحقيق واالدعاء فيها، و�إيقاع �أي من العقوبات الآتية من املحكمة املختصة:
ريال.500.000 غرامة ال تتجاوز
. السجن مدة ال تتجاوز 6سنتني
.�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني حسب ما حتدده املحكمة املختصة
تخريب، �أو تعطيل، �أو �إتالف البنية التحتية، �أو �أي من مرافق �أو جتهيزات اخلطوط
احلديدية، �أو 6سرقتها
تعري«ض 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو �أي من مرافقها للخطر، �أو التسبب بذلك نتيجة �إهمال
�أو تقصري
يف تصادم قطار �أو قاطرة �أو عربة، �أو يف خروجها عن-نتيجة �إهمال �أو تقصري- التسبب
مسارها
ريال3.000.000 - 100.000 ريال6.000.000
�إيقاف النشاط جزئياً �أو كلياً مبا ال
.)يتجاوز (6سنة
�إلغاء الرتخيص.
قرارات وأنظمة
م2024 أكتوبر25 هـ1446 ربيع اآلخر22 الجمعة
5053 العدد102 السنة16
جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية .. تتمة
م
اخملالفة وتصنيفها
احلد األعلى - احلد األدنى
للغرامة/ العقوبة في املرة األولى
احلد األعلى لقيمة الغرامة
في حال التكرار
اإلجراءات اإلضافية في حال
طلب الهيئة
تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية دون ترخ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد