القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة التسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أدلة ترخيص األنشطة وإصدار الشهادات تصدر بقرار من الرئيس �أدلة ترخيص الأن€شطة و�إ8صدار ال€شهادات الالزمة لها، والتي ت€شتمل على كافة املتطلبات واملعايري واملوا8صفات وال€شروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغري ذلك من الأمور املتصلة مبزاولة الن€شاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦