القانوني

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15082976

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات نظر اخملالفة تنظر اللجنة يف خمالفات �أحكام النظام والالئحة، وفقاً لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد يف جدول املخالفات والعقوبات، �إ9ضافة �إىل النظر يف ال€شكاوى النا7شئة عن ن€شاط النقل باخلطوط احلديدية، التي تقدم �إىل اللجنة على النحو امل€شار �إليه يف املادة (الساد6سة والثالثني) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٦