ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15082976
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات نظر اخملالفة
تنظر اللجنة يف خمالفات �أحكام النظام والالئحة، وفقاً لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد يف جدول
املخالفات والعقوبات، �إ9ضافة �إىل النظر يف الشكاوى النا7شئة عن نشاط النقل باخلطوط احلديدية، التي
تقدم �إىل اللجنة على النحو املشار �إليه يف املادة (الساد6سة والثالثني) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد