آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشركة أو المكتب الاستشاري المرخص له نظاما بالعمل في المملكة العربية السعودية.
الخدمة الهندسية، دفع العمل الذي يصدره على الإستشاري (الراسم)، التصميم، الإشراف، إدارة المشروعات.
المجال، نوع معين من الأعمال الهندسية الخاصة بالمنشأة.
الدرجة، النتيجة التي يحصل عليها الإستشاري عند تصنيفه في مجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد