القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركة أو المكتب الاستشاري المرخص له نظاما بالعمل في المملكة العربية السعودية. الخدمة الهندسية، دفع العمل الذي يصدره على الإستشاري (الراسم)، التصميم، الإشراف، إدارة المشروعات. المجال، نوع معين من الأعمال الهندسية الخاصة بالمنشأة. الدرجة، النتيجة التي يحصل عليها الإستشاري عند تصنيفه في مجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦