آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للوزارات والمجالس الحكومية والمناوبة العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان الإستشاري مصنفا، وكان المشروع يقع بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة التي تم تصنيف الإستشاري عليها.
الرقم :
العاشر ،
الرفقات ،
الإدارة القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد