القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للوزارات والمجالس الحكومية والمناوبة العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان الإستشاري مصنفا، وكان المشروع يقع بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة التي تم تصنيف الإستشاري عليها. الرقم : العاشر ، الرفقات ، الإدارة القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦