آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الإستشاري تقديم المستندات والملاحق !
٢. شهادة السجل التجاري أو هوية السجل التجاري والثنائي متضمنة مجالات التصنيف المطلوبة .
٣. عقد تأمين الشركة المشروكة وجميع القراءات المشارك بالتدليل عليه .
٤. نسخة أصلية من القائمة المرزوقة للمساهمين (الازاماء) والملاحق إليها (الخسائر والحصائر المتوقعة) .
٥. أخيرة معتمدة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة .
٦. أما من يجهز على موازنة الشاغل كافة سنوات فيميزاها ببيانات بداية النشاط على أن لا تقل عن سنة مالية واحدة .
٧. عقود المشروعات (أو ما يكملها في حالة عدم إبرام عقد) التي تضمن الإستشاري أو الجاني لتنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن لا تقل نسبة تنفيذ المشروع عن ٥٠٪ .
٨. القاضية التضامن مؤلفة ومختومة من الأمراض المتضامنة ومصدقة من الجهة المختصة .
إن خطي من مالك المشروع للمتأهل والتأهيل عن العقد، أو جزء منه أو تنفيذه من الباطن.
٨. تحتملي بالإيرادات والمصروفات لجميع عقود مشروع مقاولات الخاص، معقود التضامن والإبطان
٩. إستطلاع رأي مالك المشروع بعد تعيينه من الجهة المانحة للمشروع حسب التعليمات المدوية على النموذج.
١٠. أي مستندات أخرى تقدمها نتيجة إتشارية وتتطلب البيان المقدمة من
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من
خلال مناقصة صالحة من الملحق التاجر المشروع أو القابلية أو القسارية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد