آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة تنمية الشركات والاتفاق الإستشارية وفقا لأحكام هذه الآلية والقرارات الصادرة تنفيذها لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد