آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستشاري، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الشخص له نظاما بالجام مفرد أو مشترك ما غير تنفيذه عقد.
يحدي المجالات المحددة في هذه الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد