القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنشطة الآتية بنود هي هذه الآلية المبينة أمامما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القرارات التي يصدرها المستشارون البلدية والفرعية، تنفيذ أية الآلية. الوزير، وزير الشؤون البلدية والفرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦