آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنشطة الآتية بنود هي هذه الآلية المبينة أمامما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القرارات التي يصدرها المستشارون البلدية والفرعية، تنفيذ أية الآلية.
الوزير، وزير الشؤون البلدية والفرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد