آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تخصيص الإستشاري في نشاط معين من أنظمة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد