آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتضمن إستشاري أو أكثر في تشريف مشروع ما، يجب أن يكون لكل منهم مصنفا بالعادة الهندسية المطلوبة
والمبالغ المشروع واحجمه على ألى مصنفا بالعادة الهندسية المطلوبة أو على، وأن تكون درجة
تصنيف أي من المتأهنين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة
للمشروع. ويستفيد الإستشاري الأدنى درجة يقدر ما من المشروع في حساب الخبرة له على أن لا يتجاوز ضغط
حدود درجة تصنيفه أو (٤٪) أربعين في المائة من قيمة المشروع، إليها أصل، ويستثنى على الإستشاري من الباطن.
الرقم :
العام :
الرفق :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد