آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تحول مكتب استشاري هندسي إلى شركة وفقا لنظام الشركات تكون لهيئة الشركة درجة تصنيف ذلك المكتب بالمرتبة الأولى؛
أن يكون صاحب المكتب استشاريا في هذه الشركة.
أن تتخذ جميع المناصب الفنية والإدارية والم المالية التي تم تصنيف المكتب بها.
أن تتنقل إلى الشركة بمجرد المناصب الفنية والإدارية والمالية التي تم تصنيف المكتب بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد