آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف الاستشاري المرخص له باستمرار المستثمر الأجنبي حسب الإجراءات المحمول بها في تصنيف الاستشاري السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد