آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفري تصنيف المنشأة وتصنف إلى تناسب مع مقررات الملاك والفاعلية والإدارية دون اعتبار لتصنيفها السابق وفقا للحالات التالية :
١- انتقال ملكية المكتب هندسي ولم يكن أحد الشركاء هو المالك لهذا المكتب.
٢- خروج جميع الشركاء ويبيع جميع خصومهم إلى ملاك آخرين.
على أنه في حال انتقال جميع أصول المنشأة المصنفة وجميع المناصب المالية والإدارية التي صنفت وفقا لأي من الحالة الجديدة (فتحسب إلى خيارات التفضيلية السابقة في تصنيفها).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد