آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ
المادة الحادية والمعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15098
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انصل فرد أو فروا مشان منفى بصفى تصنيفا وتصنف للمشاة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدارها المالية والإدارية، وتحسب لها الخبرة التكيفية السابقة بالشروط التالية:
١- انتقال جميع الفروع الإستثمارات المهنية إلى المشاة الجديدة.
٢- انتقال جميع الأصول والخصوم منالاة والإدارية والإدارية التي صنفت على ضوابط هذه الفروع.
٣- أن يكون لهذه الفروع حسابات مستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد