القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة الحادية والمعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انصل فرد أو فروا مشان منفى بصفى تصنيفا وتصنف للمشاة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدارها المالية والإدارية، وتحسب لها الخبرة التكيفية السابقة بالشروط التالية: ١- انتقال جميع الفروع الإستثمارات المهنية إلى المشاة الجديدة. ٢- انتقال جميع الأصول والخصوم منالاة والإدارية والإدارية التي صنفت على ضوابط هذه الفروع. ٣- أن يكون لهذه الفروع حسابات مستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦