القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15098

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمنشأة درجة تصنيف المنشأة السابقة إلى تاريخ الشهادة إذا انتهت جميع أصول وخصوم المنشأة السابقة المصنفة وجميع المناصب المالية والإدارية التي صنفت على المنشأة الجديدة ويسري عليها ما ورد في هذه المادة. تحول الشركة إلى مكتب هندسي علمي أو إضافي وفقا لآخذ الحق والالتزامات التالية : ١- تحول الشركة إلى مكتب هندسي علمي أو إضافي وفقا لأخذ الحق والالتزامات التالية : ٢- تفرغ المنشأة المصنفة من نوع آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٦